الشيخ الجواهري
127
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق [ 1 ] . [ بل هو الأصح بناءً على المختار من جواز القسم بأزيد ، بل لعلّه كذلكبناءً على عدم جوازه ] . ( والكتابيّة ) الحرّة ( كالأمة ) التي هي [ / الأمة ] خير منها ولو أعجبتكم ( في القسمة ) ، وحينئذٍ ( فلو كان عنده مسلمة وكتابيّة كان للمسلمة ليلتان وللكتابيّة ليلة ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو كانت « 1 » ) عنده ( أمة مسلمة وحرّة ذمّية كانتا سواء في القسمة ) فتستحقّان ليلتين من ثمان ، بل المتّجه على ذلك [ ما قيل ] [ 3 ] منأنّه لو كان عنده أمة كتابيّة كان لها ربع القسمة ، فتستحقّ ليلة من ستّ عشرة ليلة [ 4 ] ، هذا . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « كانتا » . الروضة 5 : 414 . ( 2 ) في الشرائع : « كانتا » . الروضة 5 : 414 . ( 3 ) الخلاف 4 : 411 . المسالك 8 : 323 . ( 4 ) الوسائل 20 : 545 ، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 20 : 544 ، ب 7 ممّا يحرم بالكفر ، ح 3 . ( 6 ) الخلاف 4 : 411 . المسالك 8 : 323 . ( 7 ) انظر الوسائل 21 : 337 ، 347 ، ب 1 ، 9 من القسم والنشوز . ( 8 ) الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز ، ح 1 ،